رئيسة محكمة العمل القطرية، القاضية نيلي أراد (بلطف عن موقع السلطة القضائيّة)
لمراسلنا – ممرّضة قام المسؤول عنها بالتحرّش بها جنسيًّا في إحدى المؤسسات الطبيّة (اسم المؤسسة محفوظ في ملفّ التحرير)، ستحصل على تعويض ماليّ بمبلغ 110 آلاف شاقل. هذا ما قضت به محكمة العمل القطريّة التي قبلت التماس الممرّضة. وذلك بعد أن حكمت قاضية محكمة العمل الإقليمية في حيفا، إيطا كتسير، للممرّضة بمبلغ 40 ألف شاقل، فقط.
ويأتي هذا التعويض عن 11 عملية تحرّش جنسيّ، تمّ على أثرها إقالة المسؤول المتحرّش، وفي حين رأت القاضية كتسير أنّه يجب اعتبار الحالات كلّها عمل تحرّش واحدًا، كونها جاءت في أوقات متقاربة فيما بينها، رأت المحكمة القطرية غير ذلك.
قاضيات محكمة العمل القطرية الثلاث: رئيسة المحكمة، القاضية نيلي أراد، والقاضيتان رونيت روزنفلد وڤِرِد ڤيرط – ليبني؛ أقرَرْن أنّ الممرّضة تستحقّ تعويضًا أكبر لسبب العدد الكبير لعمليّات التحرّش الجنسيّ بها من قبَل المسؤول عنها.
وقد كتبت القاضيات في قرار الحكم أنّ "العاملة قد تحرّش بها جنسيًّا المسؤول المباشر عنها، طَوال شهر ونصف الشهر، بدْءًا من موعد تعيينها للعمل في فرع المؤسسة الطبية، حتى موعد قريب من تقديمها شكواها ضدّه في مكان العمل. فخلال تلك الفترة شهِدت العاملة من قبَل المسؤول معاملة وعروضًا جنسية فظّة ولاذعة وأعمالاً مشينة. وكلّ واحد من الأفعال التي فصّلتها العاملة بحدّ ذاته، يُعتبر تحرّشًا جنسيًّا، يسوّغ الحصول على تعويض بموجب اعتبارات المحكمة.
نعتقد أنّه يجب عدم الأخذ بتوجّه المحكمة الإقليمية، الذي بموجبه يجب اعتبار هذه الأعمال حادثًا واحدًا… فحسَب توجّهنا، رغم أنّ الحديث عن أعمال قريبة من ناحية زمنية، فمن حقّنا – بموجَب القانون – القضاء بالتعويض من دون أن يُثبت إلحاق ضرر – حسَب اعتبارنا – بالنسبة إلى كلّ واحد منها، ولسنَ مقيّدات بالمبلغ الأقصى المحدّد لحادث واحد، لدى تطرّقنا إليها جميعًا".
وأضافت القاضيات في قرار الحكم: "المبلغ الذي قُضي به لا يعكس مستوى تعويض لائقًا للعاملة، فإنّها تستحقّ تعويضًا أكبر.. إذ بدأ المسؤول أعمال التحرّش بها فورَ ابتدائها عملها في فرع المؤسسة الطبية، وواصل أفعاله هذه طَوال شهر ونصف الشهر.
فمرّة تلو الأخرى أساء المسؤول إلى كرامة العاملة، نال من ثقتها بنفسها، ومن حقّها في جودة حياة معقولة في نطاق عملها؛ حتى إنّه مارس ضدّها أعمالاً مشينة. هذا وقد تعرّضت العاملة في عريضة الدعوى إلى درجات الخطورة المختلفة لتلك الأفعال، من خلال المطالبة بمبلغ تعويض مختلف عن كلٍّ من هذه الأفعال على حِدة. ومقبول علينا الادّعاء أنّ للأفعال المختلفة درجات خطورة مختلفة".