بيان رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الثامنة عشرة

مراسل حيفا نت | 02/02/2009
حقوق الناخبين وسرية الانتخابات ونزاهة الانتخابات  
بمقتضى المادّة السادسة عشرة من قانون الانتخابات (طرق الدعاية) لعام 1959 – أصْدِرُ فيما يلي البيان الآتي:
1) لكلّ ناخب ولكلّ ناخبة الحقّ المطلق في الإدلاء بصوته بصورة حرّة حسب ما يمليه عليه ضميره لصالح إحدى قوائم المرشّحين المشارِكة في الانتخابات للكنيست .
2) يجري الاقتراع في الانتخابات سرًّا .
يُخصَّص في كل مركز من مراكز الاقتراع مكان معزول بستار يَحْجُبُ الناخب عن الأنظار أثناء الاقتراع .
مغلّفات الاقتراع غير شفّافة .
لا يجوز إلاّ للناخب نفسه دون سِواهُ وضع ورقة الاقتراع في المغلّف / كما يجوز للناخب إلصاق المغلّف إذا رغب في ذلك .
لا يجوز إلاّ للناخب نفسه دون سِواه وضع مغلّف الاقتراع (بعد أن وضع فيه ورقة الاقتراع) في صندوق الاقتراع حيث سيختلط المغلّف بمغلفات باقي الناخبين.
ويجب التأكيد على أنّه لا يجوز إلاّ لناخب – يعجز عن القيام بنفسه بالأعمال اللازمة للاقتراع بسبب مرض أو عاهة – أن يستعين بشخص آخر يرافقه الى مركز الاقتراع. غير أنَّ المُرافِق لا يمكن أن يكون مدير المؤسسة الإيوائيّة التي يقيم فيها المقترع او أحد العاملين فيها .
يتسنّى لناخب مُعاق حركِيًّا الإدلاء بصوته في مركز اقتراع سهل الوصول إليه تمّت ملاءمته للمقترعين المعاقين حركيًّا . وتنشر في وسائل الإعلام التفاصيل الخاصة بذلك.
3) يقضي القانون بفرض عقوبات صارمة على مرتكبي أعمال فساد تتعلق بالانتخابات وعلى من يقوم بعرقلة حُسْن سير العملية الانتخابية أو عرقلة إدلاء آخرين بأصواتهم وعلى من يدلي بصوته بصورة تنطوي على مخالَفَة للقانون .
كل من ارتكب أيًّا من الأفعال التالية يواجه العقوبة:
أ) من أعطى أو عرض رشوة على ناخب فيما يتعلق بالإدلاء بصوته أو عدم الإدلاء بصوته.
ب) من تقاضَى أو وافق على تقاضِي رشوة فيما يتعلق بالإدلاء بصوته أو عدم الإدلاء بصوته.
ج) من وعد ناخبا بتوفير عمل له أو حَرَمَهُ من العمل أو هدّده بالفصل عن العمل ليَحْمِله على الإدلاء بصوته لصالح قائمة معيّنة .
د) من حرّض شخصًا على الإدلاء بصوته أو الإحجام عن الإدلاء بصوته سواء بشكل عامّ أو لصالح قائمة معيّنة من خلال التحليف, اللعنة, النبذ من المجتمع, الحِرْم, النَّذْر, حلّ النَّذْر أو الوعد بمنح البركة .
ه) من عرقل حُسْن سير العملية الانتخابية .
 
و) من أعاق أيّ ناخب عن الإدلاء بصوته أو منعه من الإدلاء بصوته.
ز) من استعمل وثيقة ثبوتية لا تعود إليه بقصد إثبات هويته أمام لجنة صندوق الاقتراع .
ح) من أدلى بصوته أكثر من مرّة واحدة .
4) تتخذ لجنة الانتخابات المركزية كافّة الترتيبات اللازمة بهدف إتاحة الفرصة لكل ناخب للإدلاء بصوته في يوم الانتخابات بصورة حرّة وحسب ما يمليه عليه وعيه وضميره .
5) إنّني أناشِد جميع أصحاب حقّ الانتخاب ممارسة حقهم والإدلاء بأصواتهم بصورة حرّة وحسب ما يمليه عليهم ضميرهم ووعيهم فقط.
اليعيزر ريفلين قاضي المحكمة العليا
رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الثامنة عشرة أورشليم القدس
 
 
 
 
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *