إليكم ترجمة أنظمة الطوارئ (فيروس كورونا الجديد – تقييد النشاط)،
2020
بمقتضى الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة 39 من قانون الأساس: الحكومة، فإن الحكومة تضع أنظمة الطوارئ التالية:
التعريفات
1. حسب أنظمة الطوارئ هذه –
“أشخاص يقطنون في نفس المكان” – أبناء عائلة واحدة أو أفراد يبيتون مع بعضهم البعض في مسكن واحد؛
“صاحب عمل” – شخص يقوم بتوظيف عمال؛
“مكان عمل” – ساحات حيت يتم توظيف عمال من قبل صاحب عمل، وأي مكان يتم فيه عمل لأغراض تجارية أو مزاولة مهنة وكذلك مكان يصل إليه عامل في إطار عمله بما في ذلك في الأماكن العامة؛
“مكان عمل حيوي” – مكان عمل يشكل مصنعًا حيويًا أو مصنعًا بقدم خدمات ضرورية لبقاء الناس على قيد الحياة حسب تعريفها بموجب نص قانون خدمة العمل أثناء الطوارئ، لعام 1967، حسب صيغته الواردة ضمن أنظمة الطوارئ (خدمة العمل أثناء الطوارئ)، لعام 2020.
“عامل” – بما في ذلك عامل مستقل، متطوع، جندي، شرطي، سجان، ومن يتم توظيفه من قبل صاحب عمل ومن يقدم خدمة لصاحب عمل، سواء كانت هناك علاقات عمل تربطه بصاحب العمل من عدمه.
تقليل الخروج إلى الأماكن العامة
2. (أ) لا يجوز مغادرة مكان السكن أو غيره من أماكن المبيت الدائمة (فيما يلي – مكان السكن) إلى الأماكن العامة أو للقيام بأحد الأنشطة أو الأغراض التالية:
(1) وصول عامل إلى مكان عمل، والعودة منه؛
(2) التزود بالمواد الغذائية، والأدوية والمنتجات الحيوية والحصول على خدمات حيوية؛
(3) تلقي علاج طبي؛
(4) التبرع بالدم؛
(5) التظاهر؛
(6) إجراء قضائي؛
(7) الوصول إلى الكنيست؛
(8) لتلقي العلاج في إطار رفاهية؛
(9) ممارسة نشاط رياضي من قبل عدد لا يتجاوز شخصين اثنين، ويُفضل أن يكونا
نفس الشخصين قدر الإمكان، أو من قبل شخصين يقطنان في نفس المكان؛
(10) مغادرة مكان السكن من قبل فرد أو أشخاص يقطنون في نفس المكان، لفترة زمنية وجيزة وإلى مكان يقع بالقرب من مكان السكن؛
(11) الخروج لحضور مراسم دينية ومن ضمن ذلك حفل عرس أو جنازة وكذلك الخروج لأداء صلاة؛
(12) الخروج بغرض مساعدة شخص آخر يعايش مشكلة طبية أو صعوبة أخرى تتطلب الدعم؛
(13) الخروج لقضاء حاجة حيوية غير مفصلة ضمن الفقرات (1) إلى (12).
قواعد السلوك3. دون المساس بأحكام النظام 2، فإنه يتعين على الأشخاص المتواجدين في الأماكن العامة
في الأماكن العامةالتصرف وفقًا للقواعد التالية:
(1) الحرص على وجود مسافة مترين على الأقل بين شخص وشخص، قدر الإمكان، ما عدا بين الأشخاص الذين يقطنون في نفس المكان؛
(2) عند السفر على متن سيارة خصوصية سيكون هناك حتى شخصين يركبان نفس السيارة، ما عدا الأشخاص الذين يقطنون في نفس المكان؛ لن تنطبق هذه الفقرة على سفر عامل يتم توظيفه لدى مكان عمل حيوي ذهابًا إلى مكان العمل وإيابًا كما أنها لن تنطبق طالما كانت هناك ضرورة حيوية لسفرعدد يزيد عن شخصين بنفس السيارة.
خدمة التوصيلات4.(أ) لا يُقصد بهذه الأنظمة المساس بخدمات التوصيل وإرسال المنتجات.
(ب) عند توفير خدمة توصيلات إلى مكان سكن، سيتم وضع الشحنة بجوار باب المسكن، وخارجه.
تقييد نشاط تجاري5.(أ) لا يجوز لأي شخص تشغيل مكان أو مصلحة تجارية على النحو الموضح فيما يلي:
وترفيهي(1) مركز تسوق باستثناء مكان لبيع مواد غذائية ومن ضمن ذلك غرفة طعام حسب نص النظام الفرعي (ب)(1)، أو صيدلية، أو محل يقوم ببيع منتجات النقاهة والنظافة بشكل أساسي والتي تتواجد في مركز التسوق؛
(2) ملهى ليلي، بار، حانة، قاعة حفلات، قاعة تمارين، بركة سباحة، متنزه مائي، حديقة حيوانات، سفاري، حديقة حيوانات أليفة، أماكن استحمام عامة، دور سينما، مسرح، مكتبة، متحف وغيره من المؤسسات الثقافية، مدينة ترفيهية، لونا بارك، مصلحةتجارية تقدم علاجًا غير طبي لجسم الإنسان، مكان لإقامة عروض موسيقية ومعارض، مركبةمائية عامة، جمازة جوية، محمية طبيعية، حديقة وطنية، موقع تراثي ومكان تقع فيه معالم سياحية؛ ولهذا الغرض- “حديقة وطنية” و”محمية طبيعية” – حسب التعريف الوارد ضمن نص قانون الحدائق الوطنية، والمحميات الطبيعية، والمواقع الوطنية ومواقع التخليد، لعام 1998؛
(3) سوق بيع بالتجزئة يكون مفتوحًا أمام الجمهور الواسع، وكذلك البسطات في السوق على النحو المذكور بما في ذلك بسطة لبيع المواد الغذائية، وما عدا سوق البيع بالتجزئة.
(ب)يتعين على كل شخص يقوم بتشغيل مكان أو مصلحة تجارية من المصالح التجارية المذكورة أدناه استيفاء الشروط التالية:
(1) غرفة طعام ومن ضمن ذلك غرفة طعام في فندق – يُسمح ببيع المواد الغذائية التي يتم استهلاكها خارج غرفة الطعام؛
(2) مكان لبيع المواد الغذائية، أو صيدلية، أو محل يقوم ببيع منتجات النقاهة والنظافة بشكل أساسي – حيث بالنسبة لكل هذه:
أ) سيحرص صاحب أو مشغّل المكان قدر الإمكان على الحفاظ على مسافة مترين على الأقل بين أشخاص لا يقطنون في نفس المكان، بما في ذلك في الطوابير، ولهذا الغرض فإنه سيقوم بتحديد الأماكن المخصصة للوقوف في محيط الكاشيرات وفي منطقة يكون فيها طابور؛
ب) سيمنع صاحب أو مشغّل المكان، قدر الإمكان، حالات اكتظاظ الناس في مكان واحد ولهذا الغرض فإنه سيقوم بتنظيم دخول الزوار؛
(3)محل لم يتم ذكره ضمن الفقرة (2) – حيث بالنسبة لكل هذه:
(أ) في أي وقت لن يتواجد داخل المحل زبائن بنسبة تفوق 4 زبائن لكل كاشير نشط؛
(ب) صاحب أو مشغّل المحل سيحرص، قدر الإمكان، على وجود مسافة مترين على الأقل بين أشخاص لا يقطنون في نفس المكان، بما في ذلك في الطوابير، ولهذا الغرض فإنه سيقوم بتحديد الأماكن المخصصة للوقوف في محيط الكاشيرات وفي منطقة حيث يكون هناك طابور؛
(ت) سيمنع صاحب أو مشغّل المحل، قدر الإمكان، حالات اكتظاظ الناس في مكان واحد ولهذا الغرض فإنه سيقوم بتنظيم دخول الزوار.
العقوبات
6. شخص يقوم بتشغيل مكان أو مصلحة تجارية، بنفسه أو من خلال شخص آخر، بشكل يخالف نص النظام 5(أ)، سيُحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر أو ستُفرض عليه غرامة بموجب المادة 61(أ)(1) من قانون العقوبات، لعام 1977؛ ولهذا الغرض يُعتبر “مشغل” كل شخص يقوم بتشغيل مكان أو مصلحة تجارية ورد ذكرهما ضمن الأماكن المفصلة في النظام 5(أ)، وإذا كان عبارة عن مصلحة تجارية يجب ترخيصها حسب نص المادة 4 من قانون ترخيص المصالح التجارية، لعام 1968 – صاحب الرخصة أو صاحب التصريح.
حالة استثنائية
7. هذه الأنظمة لن تسري على مقر الكنيست وعلى المحاكم؛ النظامان رقم 2 و3 لن ينطبقا على أعضاء الكنيست.
عدم المساس بالقوانين
8. ليس من شأن هذه الأحكام المساس بأحكام أمر صحة الشعب (فيروس كورونا الجديد) (الحجر الصحي المنزلي والأحكام المختلفة) (أمر ساعة)، لعام 2020 (فيما يلي- أمر الحجر الصحي المنزلي)، أمر صحة الشعب (فيروس كورونا الجديد 2019) (تعليمات لصاحب عمل خاص بعامل يتواجد في حجر صحي منزلي) (أمر ساعة)، لعام 2020، وأمر صحة الشعب (فيروس كورونا الجديد 2019) (حجر صحي في مستشفى) (أمر ساعة)، لعام 2020، وأمر صحة الشعب (فيروس كورونا الجديد 2019) (تقييد نشاط المؤسسات التربوية) (امر ساعة)، لعام 2020؛ ولكن خلال فترة سريان أنظمة الطوارئ هذه لن يُعمل بالمادة 3ت من أمر الحجر الصحي المنزلي.
بداية السريان
9. ستدخل أنظمة الطوارئ هذه حيز التنفيذ اعتبارًا منالتاريخ الموافق 22 مارس/آذار 2020 عند الساعة 8:00 صباحًا.
مدة السريان
10. ستبقى أنظمة الطوارئ هذه سارية المفعول لمدة 7 أيام.
بمقتضى الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة 39 من قانون الأساس: الحكومة، فإن الحكومة تضع أنظمة الطوارئ التالية:
التعريفات
1. حسب أنظمة الطوارئ هذه –
“أشخاص يقطنون في نفس المكان” – أبناء عائلة واحدة أو أفراد يبيتون مع بعضهم البعض في مسكن واحد؛
“صاحب عمل” – شخص يقوم بتوظيف عمال؛
“مكان عمل” – ساحات حيت يتم توظيف عمال من قبل صاحب عمل، وأي مكان يتم فيه عمل لأغراض تجارية أو مزاولة مهنة وكذلك مكان يصل إليه عامل في إطار عمله بما في ذلك في الأماكن العامة؛
“مكان عمل حيوي” – مكان عمل يشكل مصنعًا حيويًا أو مصنعًا بقدم خدمات ضرورية لبقاء الناس على قيد الحياة حسب تعريفها بموجب نص قانون خدمة العمل أثناء الطوارئ، لعام 1967، حسب صيغته الواردة ضمن أنظمة الطوارئ (خدمة العمل أثناء الطوارئ)، لعام 2020.
“عامل” – بما في ذلك عامل مستقل، متطوع، جندي، شرطي، سجان، ومن يتم توظيفه من قبل صاحب عمل ومن يقدم خدمة لصاحب عمل، سواء كانت هناك علاقات عمل تربطه بصاحب العمل من عدمه.
تقليل الخروج إلى الأماكن العامة
2. (أ) لا يجوز مغادرة مكان السكن أو غيره من أماكن المبيت الدائمة (فيما يلي – مكان السكن) إلى الأماكن العامة أو للقيام بأحد الأنشطة أو الأغراض التالية:
(1) وصول عامل إلى مكان عمل، والعودة منه؛
(2) التزود بالمواد الغذائية، والأدوية والمنتجات الحيوية والحصول على خدمات حيوية؛
(3) تلقي علاج طبي؛
(4) التبرع بالدم؛
(5) التظاهر؛
(6) إجراء قضائي؛
(7) الوصول إلى الكنيست؛
(8) لتلقي العلاج في إطار رفاهية؛
(9) ممارسة نشاط رياضي من قبل عدد لا يتجاوز شخصين اثنين، ويُفضل أن يكونا
نفس الشخصين قدر الإمكان، أو من قبل شخصين يقطنان في نفس المكان؛
(10) مغادرة مكان السكن من قبل فرد أو أشخاص يقطنون في نفس المكان، لفترة زمنية وجيزة وإلى مكان يقع بالقرب من مكان السكن؛
(11) الخروج لحضور مراسم دينية ومن ضمن ذلك حفل عرس أو جنازة وكذلك الخروج لأداء صلاة؛
(12) الخروج بغرض مساعدة شخص آخر يعايش مشكلة طبية أو صعوبة أخرى تتطلب الدعم؛
(13) الخروج لقضاء حاجة حيوية غير مفصلة ضمن الفقرات (1) إلى (12).
قواعد السلوك3. دون المساس بأحكام النظام 2، فإنه يتعين على الأشخاص المتواجدين في الأماكن العامة
في الأماكن العامةالتصرف وفقًا للقواعد التالية:
(1) الحرص على وجود مسافة مترين على الأقل بين شخص وشخص، قدر الإمكان، ما عدا بين الأشخاص الذين يقطنون في نفس المكان؛
(2) عند السفر على متن سيارة خصوصية سيكون هناك حتى شخصين يركبان نفس السيارة، ما عدا الأشخاص الذين يقطنون في نفس المكان؛ لن تنطبق هذه الفقرة على سفر عامل يتم توظيفه لدى مكان عمل حيوي ذهابًا إلى مكان العمل وإيابًا كما أنها لن تنطبق طالما كانت هناك ضرورة حيوية لسفرعدد يزيد عن شخصين بنفس السيارة.
خدمة التوصيلات4.(أ) لا يُقصد بهذه الأنظمة المساس بخدمات التوصيل وإرسال المنتجات.
(ب) عند توفير خدمة توصيلات إلى مكان سكن، سيتم وضع الشحنة بجوار باب المسكن، وخارجه.
تقييد نشاط تجاري5.(أ) لا يجوز لأي شخص تشغيل مكان أو مصلحة تجارية على النحو الموضح فيما يلي:
وترفيهي(1) مركز تسوق باستثناء مكان لبيع مواد غذائية ومن ضمن ذلك غرفة طعام حسب نص النظام الفرعي (ب)(1)، أو صيدلية، أو محل يقوم ببيع منتجات النقاهة والنظافة بشكل أساسي والتي تتواجد في مركز التسوق؛
(2) ملهى ليلي، بار، حانة، قاعة حفلات، قاعة تمارين، بركة سباحة، متنزه مائي، حديقة حيوانات، سفاري، حديقة حيوانات أليفة، أماكن استحمام عامة، دور سينما، مسرح، مكتبة، متحف وغيره من المؤسسات الثقافية، مدينة ترفيهية، لونا بارك، مصلحةتجارية تقدم علاجًا غير طبي لجسم الإنسان، مكان لإقامة عروض موسيقية ومعارض، مركبةمائية عامة، جمازة جوية، محمية طبيعية، حديقة وطنية، موقع تراثي ومكان تقع فيه معالم سياحية؛ ولهذا الغرض- “حديقة وطنية” و”محمية طبيعية” – حسب التعريف الوارد ضمن نص قانون الحدائق الوطنية، والمحميات الطبيعية، والمواقع الوطنية ومواقع التخليد، لعام 1998؛
(3) سوق بيع بالتجزئة يكون مفتوحًا أمام الجمهور الواسع، وكذلك البسطات في السوق على النحو المذكور بما في ذلك بسطة لبيع المواد الغذائية، وما عدا سوق البيع بالتجزئة.
(ب)يتعين على كل شخص يقوم بتشغيل مكان أو مصلحة تجارية من المصالح التجارية المذكورة أدناه استيفاء الشروط التالية:
(1) غرفة طعام ومن ضمن ذلك غرفة طعام في فندق – يُسمح ببيع المواد الغذائية التي يتم استهلاكها خارج غرفة الطعام؛
(2) مكان لبيع المواد الغذائية، أو صيدلية، أو محل يقوم ببيع منتجات النقاهة والنظافة بشكل أساسي – حيث بالنسبة لكل هذه:
أ) سيحرص صاحب أو مشغّل المكان قدر الإمكان على الحفاظ على مسافة مترين على الأقل بين أشخاص لا يقطنون في نفس المكان، بما في ذلك في الطوابير، ولهذا الغرض فإنه سيقوم بتحديد الأماكن المخصصة للوقوف في محيط الكاشيرات وفي منطقة يكون فيها طابور؛
ب) سيمنع صاحب أو مشغّل المكان، قدر الإمكان، حالات اكتظاظ الناس في مكان واحد ولهذا الغرض فإنه سيقوم بتنظيم دخول الزوار؛
(3)محل لم يتم ذكره ضمن الفقرة (2) – حيث بالنسبة لكل هذه:
(أ) في أي وقت لن يتواجد داخل المحل زبائن بنسبة تفوق 4 زبائن لكل كاشير نشط؛
(ب) صاحب أو مشغّل المحل سيحرص، قدر الإمكان، على وجود مسافة مترين على الأقل بين أشخاص لا يقطنون في نفس المكان، بما في ذلك في الطوابير، ولهذا الغرض فإنه سيقوم بتحديد الأماكن المخصصة للوقوف في محيط الكاشيرات وفي منطقة حيث يكون هناك طابور؛
(ت) سيمنع صاحب أو مشغّل المحل، قدر الإمكان، حالات اكتظاظ الناس في مكان واحد ولهذا الغرض فإنه سيقوم بتنظيم دخول الزوار.
العقوبات
6. شخص يقوم بتشغيل مكان أو مصلحة تجارية، بنفسه أو من خلال شخص آخر، بشكل يخالف نص النظام 5(أ)، سيُحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر أو ستُفرض عليه غرامة بموجب المادة 61(أ)(1) من قانون العقوبات، لعام 1977؛ ولهذا الغرض يُعتبر “مشغل” كل شخص يقوم بتشغيل مكان أو مصلحة تجارية ورد ذكرهما ضمن الأماكن المفصلة في النظام 5(أ)، وإذا كان عبارة عن مصلحة تجارية يجب ترخيصها حسب نص المادة 4 من قانون ترخيص المصالح التجارية، لعام 1968 – صاحب الرخصة أو صاحب التصريح.
حالة استثنائية
7. هذه الأنظمة لن تسري على مقر الكنيست وعلى المحاكم؛ النظامان رقم 2 و3 لن ينطبقا على أعضاء الكنيست.
عدم المساس بالقوانين
8. ليس من شأن هذه الأحكام المساس بأحكام أمر صحة الشعب (فيروس كورونا الجديد) (الحجر الصحي المنزلي والأحكام المختلفة) (أمر ساعة)، لعام 2020 (فيما يلي- أمر الحجر الصحي المنزلي)، أمر صحة الشعب (فيروس كورونا الجديد 2019) (تعليمات لصاحب عمل خاص بعامل يتواجد في حجر صحي منزلي) (أمر ساعة)، لعام 2020، وأمر صحة الشعب (فيروس كورونا الجديد 2019) (حجر صحي في مستشفى) (أمر ساعة)، لعام 2020، وأمر صحة الشعب (فيروس كورونا الجديد 2019) (تقييد نشاط المؤسسات التربوية) (امر ساعة)، لعام 2020؛ ولكن خلال فترة سريان أنظمة الطوارئ هذه لن يُعمل بالمادة 3ت من أمر الحجر الصحي المنزلي.
بداية السريان
9. ستدخل أنظمة الطوارئ هذه حيز التنفيذ اعتبارًا منالتاريخ الموافق 22 مارس/آذار 2020 عند الساعة 8:00 صباحًا.
مدة السريان
10. ستبقى أنظمة الطوارئ هذه سارية المفعول لمدة 7 أيام.