تشغيل الطلاب في عطلة الصيف: بين القانون وانعدامه!

مراسل حيفا نت | 11/07/2011

 

شاهين نصّار

 
مع خروج طلبة المدارس الى العطلة الصيفية، تكثر في المدن والقرى العربية ظاهرة تشغيلهم في أعمال شتى. من أرباب العمل من يلتزم بالقانون ويشغلهم بحسب القانون ومنهم من لا!
في حيفا ظاهرة تشغيل طلاب المدارس آخذة بالتلاشي، خصوصا وأن أرباب العمل باتوا يخشون تشغيل الطلاب بعكس القانون، ولكن هناك قلة ما زالت تقوم بذلك.
 
أسباب عمل طلاب المدارس في عطلة الصيف كثيرة، ومنها كما يقول الشاب عدن محروم (14 عاما) من حيفا: “بدأت أعمل في عطلة الصيف لأنني أرغب بمساعدة أهلي وكسب مصروف جيبي في هذه العطلة. أعمل يومين في الأسبوع الجمعة والسبت فقط"…
وعن الراتب الذي تقاضاه محروم يقول: “راتب جيد"!
 
ولكن فيما اذا كان عدن يعمل بحسب القانون مع راتب جيد أم لا، هناك الكثيرون الذين يعملون بدون ظروف دنيا، ويتقاضون راتبا "أسود" كما يقال! وأرباب العمل لا يهتمون بإصدار قسائم عمل لموظفيهم الذين هم دون سن البلوغ، ويوظفونهم لديهم بعكس القانون!
 
من فحص بسيط في سوق وادي النسناس في حيفا، يظهر أنه هناك العديد من الشبان والشابات الذين هم دون الـ18 عاما الذين يعملون في عطلة الصيف، ولكن غالبيتهم رفضوا الحديث مع مراسلنا، ربما خشية من ارباب عملهم الذين يوظفونهم بعكس القانون، وربما بسبب كونهم حتى دون السن القانونية الأدنى للعمل… وحتى أن أرباب العمل رفضوا الحديث مع مراسلنا، لأسباب شتى… رغم أن هناك من هم يوظفون شبابا وشابات تحت سن 18 بحسب القانون، ولكن على ما يبدو أنهم قلة قليلة…
ومهما كانت الأسباب نتوجه عبر موقع حيفانت  لكل أرباب العمل الذين يرغبون بتوظيف شبان تحت سن 18 عاما الالتزام بالقانون وتوظيف الشباب بحسب القانون…
 
ويحدد القانون السن الأدنى لتوظيف شاب أو شابة كـ15 عاما، وفي عطلة الصيف يتيح القانون تشغيل من هم بسن 14 عاما أيضا!
ويتيح القانون إصدار غرامات وحتى الحكم بالسجن الفعلي لحد سنة لمن يوّظف عاملا لديه بعكس قانون تشغيل أبناء الشبيبة، ويتيح له غرامة لحد أقصى 43800 شاقل، أو السجن لحد سنة لمن يشغل شابا تحت السن القانونية. بينما من يشغل شابا بدون تأشيرة طبية أو تأشيرة عمل فقد يكون بانتظاره غرامة لحد 29 ألف شاقل، أو قد يحكم بالسجن لستة أشهر. أما من يشغل شابا أو شابة بدون بطاقة عمل فقد تصل الغرامة لحد 14,400 شاقل.
 
وبحسب القانون المذكور يمنع تشغيل شاب لم يصدر بطاقة عمل من خدمات التشغيل للشبيبة، أو بدون أن يكون قد حصل على المصادقة الطبية من طبيب العمل بعد فحصه يؤكد فيه أنه بصحة كاملة وأهل للعمل.
أما بما يخص ساعات العمل فيحدد القانون المذكور أعلاه أنه يجب منح العامل الشاب ما لا يقل عن 36 ساعة راحة متواصلة، وبضمن ذلك أن يكون يوم راحة أسبوعي بحسب المتفق عليه بين العامل ورب عمله. كما يمنع تشغيل من هو دون الـ16 عاما أكثر من ثمانية ساعات يومية، وما لا يزيد عن 40 ساعة أسبوعيا. في حين يتيح القانون تشغيل من هو فوق الـ16 عاما لحد تسع ساعات يومية.
 
ويحدد القانون الراتب الذي يجب أن يتقاضاه من هو دون الـ18 عاما، بحسب سنّه، حيث حدد حتى سن 16 عاما 16,59 شاقلا للساعة، من هو حتى 17 عاما 17,77 شاقلا للساعة، حتى سن 18 عاما 19,67 شاقلا للساعة.
 
 
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *